الحر العاملي
85
وسائل الشيعة ( آل البيت )
قتل امرأة فلم يجعل علي ( عليه السلام ) بينهما قصاصا ، وألزمه الدية . قال الشيخ : يجوز أن يكون القتل خطأ لا عمدا فلا قصاص ، ويجوز أن يكون لم يجعل بينهما قصاصا لا يحتاج معه إلى رد فضل الدية . أقول : يمكن حمله على امتناع الولي من رد فضل الدية . [ 35216 ] 17 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن معاوية بن حكيم ، عن موسى بن بكر ، عن أبي مريم . وعن محمد بن أحمد بن يحيى ، ( ومعاوية ) ( 1 ) ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : في امرأة قتلت رجلا ، قال : تقتل ويؤدي وليها بقية المال . وفي رواية محمد بن علي بن محبوب : بقية الدية . قال الشيخ : هذه رواية شاذة ما رواها غير أبي مريم ، وهي مخالفة للاخبار ، ولظاهر القرآن في قوله : ( النفس بالنفس ) ( 2 ) . أقول : يحتمل الحمل على الانكار دون الاخبار أي لا يؤدي وليها شيئا ، ويحتمل الحمل على الاستحباب وعلى التقية ، ويحتمل أن يكون أصله في امرأة قتلها رجل ، قال : يقتل الخ ، ويكون غلطا من الراوي أو الناسخ . [ 35217 ] 18 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي أسامة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في امرأة قتلت رجلا متعمدة ، قال : إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها ، وليس يجني أحد جناية على أكثر من نفسه .
--> 17 - التهذيب 10 : 183 / 717 ، والاستبصار 4 : 267 / 1009 . ( 1 ) في الاستبصار : عن محمد بن يحيى ، وكذلك المصححة الثانية . ( 2 ) المائدة 5 : 45 . 18 - الفقيه 4 : 84 / 269 .